مصنف ابن أبي شيبة 29339
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ -
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ: لَا يُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه