MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29339

فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ -

أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ: لَا يُرْجَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا