مصنف ابن أبي شيبة 29337
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
-: أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنِ الْحُرِّ تَكُونُ [١]تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يُصِيبُ فَاحِشَةً ؟ قَالَ: يُرْجَمُ، قَالَ: عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذَا ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه