مصنف ابن أبي شيبة 2932
من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.