مصنف ابن أبي شيبة 29304
فِي شاهد الزور ما يعاقب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه