مصنف ابن أبي شيبة 29302
فِي شاهد الزور ما يعاقب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَسَبْعَةً [١]وَثَلَاثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه