MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29299

فِي الحر يبيع الحر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ، قَالَ: يُجْلَدَانِ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُ [١]الْأَبُ الصَّدَاقَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ، وَيُجْلَدُ مِائَةً، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ: فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا