مصنف ابن أبي شيبة 29299
فِي الحر يبيع الحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ، قَالَ: يُجْلَدَانِ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُ [١]الْأَبُ الصَّدَاقَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ، وَيُجْلَدُ مِائَةً، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ: فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه