MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29281

فِي الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا