مصنف ابن أبي شيبة 29279
فِي الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ وَجُلِدَ مِائَةً، وَحُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِي رَحْلِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ، وَأُحْرِقَ رَحْلُهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ سَهْمًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه