مصنف ابن أبي شيبة 29277
فِي السوط من يأمر به أن يدق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَاجِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ ثَمَرَتَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةً، وَدَعَا بِجَلَّادٍ، فَقَالَ: اجْلِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه