مصنف ابن أبي شيبة 29269
ما جاء فِي الضرب فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فِي دِهْلِيزِهِ، وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ، لَيْسَ [١]بِالتَّمَطِّي [٢]وَلَا بِالتَّخْفِيفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه