مصنف ابن أبي شيبة 29258
فِي الخلسة فِيهَا قطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ غُلَامًا اخْتَلَسَ طَوْقًا، فَرُفِعَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَأَمَرَهُ بِقَطْعِهِ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا كَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَدْعُوهَا: عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَوْجِعْ ظَهْرَهُ، وَأَطِلْ حَبْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.