مصنف ابن أبي شيبة 29253
فِي الخلسة فِيهَا قطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا [عَلَى] [١]الْمُسْتَلِبِ وَلَا الْخَائِنِ قَطْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.