مصنف ابن أبي شيبة 29250
من رخص فِي إِقامة الحدود فِي المسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا إِلَّا الْقَتْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.