مصنف ابن أبي شيبة 29246
من كره إِقامة الحدود فِي المساجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
شَهِدْتُهُ وَضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.