مصنف ابن أبي شيبة 29238
من رخص فِي حلقه وجزه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِرَجُلٍ مِنْ تَمِيمٍ [١]، فَأَمَرَ بِحَلْقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.