MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29213

ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا:

يُقْطَعُ النَّبَّاشُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا