مصنف ابن أبي شيبة 29213
ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا:
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.