مصنف ابن أبي شيبة 29206
ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَسَأَلَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءِ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا قَطَعَهُ، قَالَ: فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ وَيُطَافَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.