MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29203

فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى يَقُولُ:

لَا قَطْعَ فِي بَازٍ سُرِقَ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا [أَوْ أَكْثَرَ] [١]مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا