مصنف ابن أبي شيبة 29203
فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى يَقُولُ:
لَا قَطْعَ فِي بَازٍ سُرِقَ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا [أَوْ أَكْثَرَ] [١]مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.