مصنف ابن أبي شيبة 29201
فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ عُثْمَانُ: لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.