مصنف ابن أبي شيبة 29195
فِي حسم يد السارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ حَسَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي حسم يد السارق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ حَسَمَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.