مصنف ابن أبي شيبة 29191
فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.