مصنف ابن أبي شيبة 29172
فِي الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ قَدِ اعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، قَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.