دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29167

فِي الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا سَلَامَةُ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.