دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29162

فِي العبد يسرق من مولاه ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:

جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَاقْطَعْهُ [١]، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.