مصنف ابن أبي شيبة 29162
فِي العبد يسرق من مولاه ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَاقْطَعْهُ [١]، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.