دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29154

فِي الرجل يقع على جاريته ولها زوج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً: أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.