مصنف ابن أبي شيبة 29154
فِي الرجل يقع على جاريته ولها زوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً: أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.