مصنف ابن أبي شيبة 29129
فِي الرجل يقع على جارية امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ؛ إِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.