دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29129

فِي الرجل يقع على جارية امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ؛ إِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.