دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29125

فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُزِّرَ [١]، وَتُقَوَّمُ [٢]عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.