مصنف ابن أبي شيبة 29125
فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُزِّرَ [١]، وَتُقَوَّمُ [٢]عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.