مصنف ابن أبي شيبة 29112
فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، هُوَ خَائِنٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَيَأْخُذُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.