دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29112

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، هُوَ خَائِنٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَيَأْخُذُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.