مصنف ابن أبي شيبة 29107
من قَالَ على من أتى بهيمة حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ:
يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَةُ الَّتِي رُجِمَ بِهَا، وَيُعْفَى أَثَرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.