دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29107

من قَالَ على من أتى بهيمة حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ:

يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَةُ الَّتِي رُجِمَ بِهَا، وَيُعْفَى أَثَرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.