دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29105

من قَالَ على من أتى بهيمة حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.