مصنف ابن أبي شيبة 29105
من قَالَ على من أتى بهيمة حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.