مصنف ابن أبي شيبة 29081
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
29081 29081 28959 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَمَّارٍ: بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:29080
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَمَّارٌ فَقَالَ لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَى هَذَا لَأَرْجُمَنَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه