مصنف ابن أبي شيبة 29070
فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا، قَالَا: لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَيُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.