مصنف ابن أبي شيبة 29068
فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ:
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا لِعَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.