دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29068

فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ:

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا لِعَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.