دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29063

فِي قاذف الملاعنة أو ابنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ، قَالَ: يُجْلَدُ الَّذِي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.