مصنف ابن أبي شيبة 29063
فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ، قَالَ: يُجْلَدُ الَّذِي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.