دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29060

فِي قاذف الملاعنة أو ابنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ! قَالَ [١]: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.