مصنف ابن أبي شيبة 29060
فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ! قَالَ [١]: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.