دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29045

فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ: رُجِمَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.