مصنف ابن أبي شيبة 29045
فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ: رُجِمَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.