مصنف ابن أبي شيبة 29042
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؟ قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.