مصنف ابن أبي شيبة 29040
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.