مصنف ابن أبي شيبة 2904
من قَالَ لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.