مصنف ابن أبي شيبة 29036
فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
سَأَلَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ خَمْرٍ، أَوْ يَا مُشْرِكُ، أَوْ يَا سَكْرَانُ، قُلْنَا: يُحَدُّ ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ! مَا يُحَدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.