دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29036

فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

سَأَلَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ خَمْرٍ، أَوْ يَا مُشْرِكُ، أَوْ يَا سَكْرَانُ، قُلْنَا: يُحَدُّ ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ! مَا يُحَدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.