دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2902

من قَالَ لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.