مصنف ابن أبي شيبة 2902
من قَالَ لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.