مصنف ابن أبي شيبة 290
من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ حَدَثًا أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.