دليل

مصنف ابن أبي شيبة 290

من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ حَدَثًا أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.