دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28988

فِي قليل الخمر فيه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.