مصنف ابن أبي شيبة 28988
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.