مصنف ابن أبي شيبة 2898
الرجل يستر الرجل إِذا صلى إِليه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِدُ رَجُلًا، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.