دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2898

الرجل يستر الرجل إِذا صلى إِليه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِدُ رَجُلًا، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ الرَّجُلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.