دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28966

من كان يرى فِي التعريض عقوبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ شَامَّةِ الْوَذْرِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.