مصنف ابن أبي شيبة 28966
من كان يرى فِي التعريض عقوبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ شَامَّةِ الْوَذْرِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.