دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28963

فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْمُصَرَّحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.