مصنف ابن أبي شيبة 28961
فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ: يَا زَانٍ، [يَا زَانِيَةُ] [١]، أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.