دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28961

فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ: يَا زَانٍ، [يَا زَانِيَةُ] [١]، أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.