مصنف ابن أبي شيبة 28957
فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ [١]: يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: قَدْ أَدْرَكْنَاهُ [٢]وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.