دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28957

فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:

سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ [١]: يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: قَدْ أَدْرَكْنَاهُ [٢]وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.