مصنف ابن أبي شيبة 28940
فِي الرجل يقول للرجل يا لوطي من قَالَ لا يحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.