مصنف ابن أبي شيبة 28912
فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا، وَإِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الشِّتَاءِ، يُضْرَبُ فِيمَا قَذَفَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.